حكم الطهارة والصلاة إذا استمر الحيض سبعة عشر يوما

0 130

السؤال

لي أخت تسكن في هولندا، وعندها سؤلان ضروريان لها:
السؤال الأول: أنا أرضع، وأخذت مانعا للحمل خاصا بالرضاعة، فاختلفت مواعيد الدورة؛ أول شهر استمرت 11 يوما، وثاني شهر 17 يوما، بعد أربعة أيام نزلت نقطتان من الدم، وبعدها صار لونه بنيا، لكنه قليل جدا، فاحترت: هل أصلي أم لا؟ وهل يجب علي الاغتسال للصلاة والوضوء لكل صلاة؟ ولأن الجو بارد عندنا توضأت مرة واحدة، فهل يجوز؟
السؤال الثاني: في رمضان أفطرت لأني حامل، وأذان المغرب في هولندا الساعة 10، والفجر الساعة 3، والآن أنا مرضع، وعمر ابني ثلاثة أشهر، فهل أخرج كفارة فقط أم كفارة وصيام؟
وجزاك الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما السؤال الأول: فإن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، وما دام الدم قد تجاوز هذه المدة فقد تبين أن تلك المرأة مستحاضة، فعليها أن ترجع إلى عادتها السابقة؛ فتعد ما وافقها حيضا، وما عداه يكون استحاضة، فإن لم تكن لها عادة سابقة فلتعمل بالتمييز إن كانت تميز صفة دم الحيض من غيره، وإلا فلتجلس ستة أيام أو سبعة تعدها حيضا، ويكون ما عداها استحاضة؛ فتغتسل بعد انقضاء الأيام المعدودة حيضا، وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، وتصلي بوضوئها هذا الفرض وما شاءت من النوافل، ولتنظر الفتوى رقم: 156433.

وأما السؤال الثاني: فإن كانت أفطرت خوفا على نفسها؛ فعليها القضاء فقط متى قدرت عليه، وإن كانت أفطرت خوفا على ولدها؛ فعليها عند كثير من أهل العلم القضاء متى قدرت عليه، وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، ولتنظر الفتوى رقم: 113353.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة