حكم الزواج من أمريكية وإصدار شهادة طلاق كذبا للحصول على الجنسية الأمريكية

0 198

السؤال

أريد أن أسألك: أنا مسافر إلى أمريكا، ولكي أحصل على إقامة، يجب أن أتزوج من أمريكية، وأن أصدر شهادة أني غير متزوج، علما أني متزوج، وقمت بتطليق زوجتي مرتين شفويا، ولا زالت على ذمتي.
فإذا ذهبت إلى المحكمة، وأصدرت شهادة طلاق. هل تعتبر طلقة ثالثة؟
وهل الزواج من أمريكية لأجل المصلحة حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فاعلم أولا أن الإقامة في بلاد الكفر، تنطوي على كثير من المخاطر؛ ولذا شدد أهل العلم فيها، ووضعوا لجوازها ضوابط معينة، بيناها في الفتوى رقم: 144781.
ولا يجوز لمسلم أن يصدر شهادة بأنه غير متزوج، والحال خلاف ذلك، فإن هذا من قول الزور، وشهادة الزور، وهو محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب. روى البخاري عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:"ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟" قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين"، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور" فما زال يكررها، حتى قلنا: ليته سكت.

وهنالك خلاف بين الفقهاء فيمن أخبر كذبا أنه طلق زوجته، هل يقع به الطلاق أو لا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 23014.

 وكما ترى، فإن من أهل العلم من ذهب إلى أن الطلاق يقع في هذه الحالة، وهذا مما يدل على خطورة الأمر، فعلى هذا القول فإنها تكون طلقة ثالثة، وعلى القول الذي نرجحه، لا يعتبر ثالثة. ولكن يبقى الأمر قائما فيما يتعلق بالإقامة في بلاد الكفر، وفي شهادة الزور. فاطلب السلامة لدينك.
ولا حرج على المسلم في الزواج من المرأة المسلمة، الصالحة، من أي جنسية كانت، والزواج من الكتابية العفيفة، مباح، ولا ننصح به.

وقولك: "من أجل المصلحة" كلام مجمل، فالزواج شرع من أجل مصالح عظيمة، ومن ذلك دوام العشرة بين الزوجين، وتكثير النسل، وغير ذلك من مصالح، سبقت الإشارة إليها في الفتوى رقم: 196003، والمصلحة التي ذكرتها هنا، قد علمت ما فيها من المحاذير.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات