حكم من قال لزوجته: أنتِ حرام عليّ مثل حرمة أبي وأمي

0 180

السؤال

قالت لي زوجتي: والله العظيم إنني أجبر نفسي عليك من زمان بالغصب. فقلت لها: أنت حرام علي مثل حرمة أبي وأمي. فهل هذا ظهار؟ وهل علي شيء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                         

فبخصوص تحريم زوجتك مثل حرمة أبيك: فإنه لا يعتبر ظهارا عند أكثر أهل العلم، لكن فيه كفارة يمين عند البعض، وقيل: لا شيء عليك. جاء في المغني لابن قدامة: وإن شبهها بظهر أبيه، أو بظهر غيره من الرجال، ففي ذلك كله روايتان؛ إحداهما: أنه ظهار. قال الميموني: قلت لأحمد: إن ظاهر من ظهر الرجل؟ قال: فظهر الرجل حرام، يكون ظهارا. وبهذا قال ابن القاسم صاحب مالك، فيما إذا قال: أنت علي كظهر أبي. وروي ذلك عن جابر بن زيد. والرواية الثانية: ليس بظهار. وهو قول أكثر العلماء؛ لأنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع، أشبه ما لو قال: أنت علي كمال زيد. وهل فيه كفارة؟ على روايتين؛ إحداهما: فيه كفارة؛ لأنه نوع تحريم، فأشبه ما لو حرم ماله. والثانية: ليس فيه شيء. نقل ابن القاسم عن أحمد في من شبه امرأته بظهر الرجل: لا يكون ظهارا. ولم أره يلزمه فيه شيء؛ وذلك لأنه تشبيه لامرأته بما ليس بمحل للاستمتاع، أشبه التشبيه بمال غيره. انتهى.

أما تحريمك لزوجتك مثل أمك: فإنه يعتبر ظهارا صريحا، كما سبق في الفتوى رقم: 258484، والفتوى رقم: 262090.

وعلى هذا؛ فيلزمك إخراج كفارة ظهار، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 192. كما ينبغي لك إخراج كفارة يمين خروجا من خلاف أهل العلم، وتفصيلها تقدم في الفتوى رقم: 2053.

وعليك أن تتوب إلى الله مما وقعت فيه، ولا تعد إليه مستقبلا؛ فإن الظهار من المنكرات، قال تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور {المجادلة:2}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة