حكم التنفل بمن اتخذ من الجمع عادة

0 109

السؤال

لدينا شيخ اتخذ من الجمع عادة فأصلي معه الصلاة حاضرة، والصلاة المجموعة أصليها نافلة، ثم أصليها حاضرة في وقتها في البيت، فهل هذا جائز؟ أم أنني أخالف بهذا نية الإمام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فصلاة المتنفل خلف المفترض في صحتها خلاف بين الفقهاء، والمفتى به عندنا الجواز، كما بيناه في الفتوى رقم: 230644.

فصلاتك خلف الإمام بنية التنفل صحيحة ـ إن شاء الله تعالى ـ هذا إن صحت صلاة الإمام فريضة، وإن لم تصح صلاته فريضة بأن لم يصح جمعه لفوات شرط من شروط صحة الجمع، فإن صلاته تكون نافلة، وقد نص الفقهاء على أنه لو بطلت الثانية فريضة لعدم صحة الجمع، فإنها تكون نافلة، جاء في مغني المحتاج فيمن جمع مع فوات شرط أو ركن أنها تفسد وتكون نافلة، قال:... والمراد بفسادها بطلان كونها عصرا أو عشاء لا أصل الصلاة، بل تنعقد نافلة على الصحيح كما نقله في الكفاية عن البحر وأقره، كما لو أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا بالحال... اهـ.

وإذا انعقدت للإمام نافلة فأحرى صحة اقتدائك به، لكونها نافلة خلف نافلة، وانظر الفتوى رقم: 224839، والفتاوى المحال إليها فيها عن شروط مشروعية جمع الصلاة في حالة المطر.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة