حكم التصدق بعين الأضحية أو قيمتها

0 368

السؤال

لقد أرسلت مالا إلى أهلي الأيتام لهم كأضحية ولهم أن يتصرفوا بالمال؟ هل تعتبر هذه الأموال أضحية؟!

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان قصد السائلة بإرسال ثمن الأضحية إلى من ذكرت للنيابة عنها في شراء الأضحية لها وذبحها عنها ومن ثم التصدق عليهم بلحمها فهذا جائز لا شيء فيه لجواز التوكيل في الأضحية، وعدم اشتراط ذبحها في مكان المضحي، وانظر الفتوى رقم:
3258، والفتوى رقم: 2997.
أما إن قصدت بإرسال الثمن إليهم هو التصدق عليهم بثمن الأضحية فهذا غير مجزئ عن الأضحية؛ لأن المقصود إراقة الدم. قال صاحب بدائع الصنائع: ومن شروطها ألا يقوم غيرها، حتى لو تصدق بعين الشاة أو قيمتها في الوقت لا يجزيه عن الأضحية؛ لأن الوجوب تعلق بالإراقة، والأصل أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين أنه لا يقوم غيره مقامه، كما في الصلاة والصوم وغيرهما. انتهى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة