حكم يمين الطلاق بالثلاث بقصد التهديد

0 133

السؤال

رجعت من العمل أكثر من مرة، وزوجتي لم تنته من تجهيز الطعام بسبب أنها تستيقظ كل يوم متأخرة، وهذا الأمر يسبب مشاكل بيني وبينها وبين والدتي؛ لأنها تنزل تحر الأمر في بيت والدتي. وفي يوم حلفت عليها وقلت لها: "لو نزلت بعد الساعة التاسعة لتجهزي الغذاء تبقي طالق بالثلاثة". وكنت أقصد تهديدها، واليوم قالت لي أنها راحت عليها نومة، واستيقظت بعد التاسعة بحوالي ربع ساعة، فما الحل؟ علما أني حلفت يمينا قبل ذلك، وقالوا لي: ادفع كفارة يمين.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة، على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- يقع الطلاق بالحنث فيه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، وهذا هو المفتى به عندنا، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا: أن زوجتك قد طلقت منك ثلاثا، وبانت منك بينونة كبرى، طالما أن الذي علقت عليه طلاقها قد حصل، وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فلم يقع طلاقك، ولكن تلزمك كفارة يمين.
علما بأن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة