قول الزوج: (لو فعلت كذا فلا تدخلي بيتي) ليس طلاقا

0 110

السؤال

بداية أعتذر عن الإطالة و لكن لي سؤال.
قامت امرأة بإهانة زوجة شخص، فغضب الزوج وقال لزوجته لو ألقت عليك السلام لا تردي، ولو رددت فلا تدخلي بيتك، فما حكم هذا الكلام؟
وقد قلت لهذا الرجل أن هذا الكلام لا يجوز، قال لي بصيغه السؤال مستنكرا "هو أنا يعني حلفت عليها بالطلاق؟" فما حكم هذا القول أيضا؟
ومعنى كلامه أنه كان لا يقصد الطلاق، فما الحكم مجملا في كل هذا الكلام ما نطقه قبل و بعد سؤالي له؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا الكلام الذي خاطب به الرجل زوجته ليس صريحا في الطلاق، وما قاله جوابا لسؤالك يفيد أنه لم ينو طلاقا بما قاله لزوجته، فقول الزوج هو المعتبر في نيته بكنايات الطلاق، جاء في المغني لابن قدامة ـ رحمه الله ـ: إذا اختلفا؛ فقال الزوج : لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك، وقالت: بل نويت، كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى
وعليه؛ فلا يترتب على هذا الكلام طلاق، ولو فعلت الزوجة ما نهاها عنه زوجها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات