مات عن ابن وخمس بنات وأوصى لحفيده

0 135

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 5
ـ وصية تركها الميت تتعلق بتركته: أوصى الميت بقيراطين من الأرض، وهو ما يوازي سدس التركة لابن الابن الحي، وبعد ذلك توفي ذلك الرجل، ثم لاحقا ابنه، وهو أبو الموصى له، فهل تسري تلك الوصية لابن الابن، مع العلم أن ذلك الجد له ابن آخر، ولكنه توفي منذ زمن، وهذا الابن له بنتان، مع أن بعض الوارثات يعترضن علي تلك الوصية خاصة أن التركة لم تقسم بعد، وبالتالي لم يكن ذلك الحفيد متصرفا فيها؟ وهل يوجد في الإسلام ما يعرف بالشفعة، وهو أن القريب أولى بالشراء ولو بثمن أقل من الغريب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن توفي عن ابن وخمس بنات، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن تركته لهم ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.

فتقسم التركة على سبعة أسهم: للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
وأما ما يتعلق بالوصية: فما دام أن الحفيد الموصى له لم يكن وارثا عند وفاة جده الموصي، فإن الوصية وصية صحيحة لازمة في حدود الثلث، ولا حق للورثة في الاعتراض عليها، قال ابن قدامة في المغني: الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم، فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل، في قول جميع العلماء، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال فبالثلثين؟ قال: لا، قال: فبالنصف؟ قال: لا، قال: فبالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير ـ وقوله عليه السلام: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم. اهـ.

فالوصية للحفيد ماضية، ولا أثر لوفاة والده على نفاذ الوصية، لأنه لا يصير وارثا لجده الموصي بموت والده بعد الجد، وأما الابن الآخر الذي ذكرت أنه متوفى: فإن كان قد توفي قبل والده ـ جد الحفيد ـ فإن ذلك الابن لا ميراث له، لأن المتقدم موتا لا يرث ولا يملك، وابنتاه أيضا لا ترثان جدهما، لأنهما محجوبتان بالابن المباشر ـ والد الموصى له ـ فبنت الابن وابن الابن لا يرث أي منهما مع وجود الابن.

وأما الشفعة: فالشفعة لا علاقة لها بالقرابة، إذ هي للشريك، فالقريب الذي ليس شريكا في الملك ليس له حق الشفعة لأجل قرابته، والشريك الذي ليس قريبا له حق الشفعة، جاء في الموسوعة الفقهية: وتجوز الشفعة على أي مشتر للعقار المبيع، سواء أكان قريبا للبائع أم كان أجنبيا عنه، لعموم النصوص المثبتة للشفعة... اهـ.

والشفعة معناها أن الشريك إذا باع نصيبه أو أراد أن يبيعه، فإن لشريكه الحق في أخذ ذلك النصيب بالثمن الذي استقر عليه العقد، وليس بأقل ـ كما ذكر السائل ـ فالقول بأن القريب أولى بالشراء ولو بثمن أقل ليس بصحيح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة