حكم من قال لزوجته: إني طلقتك خلاص ثم أتبعها بقوله: أنت تعتبرين محرمة علي

0 138

السؤال

في أحد الأيام تشاجرت مع زوجتي، وفي لحظة غضب ونتيجة لتراكمات وتقصير وإهمال من الزوجة تلفظت بجملة: "إني طلقتك خلاص". ولست متأكدا هل قلتها مرة أو مرتين؟ حيث قالت لي الزوجة: إنك قلتها مرة واحدة. ثم بعدها قلت لها -للتخويف والتأديب بناء على ما تلفظت من لفظ صريح-: أنت تعتبرين محرمة علي. فما الحكم في ذلك؟ وهل الطلاق باللفظ الصريح مرة وبلفظ الكناية من غير قصد مرتين يعد طلاقا بالثلاثة؟ علما أنني لا أنوي الطلاق.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دمت شاكا في عدد الطلاق الذي تلفظت به هل كان طلقة واحدة أو اثنتين؟ فلا تلتفت للشك، وابن على اليقين، وهو طلقة واحدة؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده: بنى على اليقين" العمدة 1/409.
وأما قولك: "تعتبرين محرمة علي" من غير نية طلاق: فلا تقع به طلقة أخرى، واعلم أن كناية الطلاق لا يقع بها الطلاق من غير نيته؛ فمن تلفظ بالكناية من غير قصد الطلاق لم يقع بها طلاق، وإذا نوى بالكناية الطلاق وقع، فإن كرره بقصد التكرار وقع جميعه، وأما إن قصد بالكناية أو الصريح التأكيد أو الإخبار عن طلاق سابق لم يقع به طلاق آخر، وانظر الفتوى رقم: 208546.

وعليه؛ فالظاهر من سؤالك: أنه لم يقع على زوجتك إلا طلقة واحدة، فإن كنت لم تطلقها قبل ذلك أكثر من طلقة، فلك مراجعتها في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم : 54195.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة