مات عن زوجتين وأم وابنين وثلاث بنات وأشقاء وشقيقات

0 78

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد: 2
(أخ شقيق) العدد: 3
- للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد: 3
(زوجة) العدد: 2
(أخت شقيقة) العدد: 5

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فللزوجتين الثمن -فرضا- لوجود فرع وارث؛ يقسم بينهما بالسوية، قال تعالى: فإن ‏كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.‏

‏ وللأم السدس -فرضا- لوجود فرع وارث؛ لقوله تعالى: ولأبويه لكل ‏واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.‏

والباقي يكون بين البنات والابنين -تعصيبا-؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.

وتقسم هذه التركة على (336) سهما؛ للزوجتين الثمن (42) سهما، لكل زوجة (21) سهما، وللأم السدس (56) سهما, ولكل ابن (68) سهما, ولكل بنت (34) سهما.

أما الإخوة والأخوات: فلا يرثون لأنهم محجوبون بالابنين.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن ‏الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من ‏أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد ‏البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف ‏أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم ‏الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.‏

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة