لا طاعة للأم في فراق الزوج

0 112

السؤال

أنا امرأة متزوجة عندي ـ والحمد لله ـ خمسة أطفال من رجل مسلم يخاف الله، وقد اتفقنا لأسباب تخصنا على أن يتزوج من امرأة ثانية وكنت راضية ومحتسبة ذلك عند الله، وبعد ذلك اتصلنا بأرملة عندها يتيم وعرضنا عليها الأمر بعد مشاورة أهلها، فقبلت، وبدأنا في الترتيبات المتممة للزواج، ثم أخبرت أهلي بالأمر، فاقتنع ووافق، وغضبت أمي وأقسمت أنني لن أبقى زوجة له، وأن أطلب الطلاق في حالة تم الزواج، ونحن الآن في حيرة هل نتراجع عن الزواج مما فيه ظلم للأرملة التي تستعد للزواج أم أغضب أمي التي هددت بأن تقاطعني، فماذا أفعل؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حق لأمك في منع زوجك من التزوج بأخرى، وأمرك بفراق زوجك إذا تزوج عليك، ولا تلزمك طاعتها في ذلك ولا تكونين عاقة بمخالفتها فيه، قال ابن تيمية رحمه الله: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب.

وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق.

لكن عليك برها والإحسان إليها والسعي في استرضائها حسب استطاعتك، فإن حق الأم عظيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة