ماتت عن زوج وأب وأم وابنين وثلاث بنات

0 96

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(أب)
(زوج)
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لأبيه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، ولأمه السدس فرضا كذلك، لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.

وللزوج الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الأبوين والزوج، فهو للابنين والبنات الثلاث ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من أربعة وثمانين، فيقسم المال على أربعة وثمانين سهما، يأخذ الأب سدسها: أربعة عشر سهما، وتأخذ الأم سدسها أيضا: أربعة عشر سهما، ويأخذ الزوج ربعها: واحدا وعشرين سهما، تبقى خمسة وثلاثون سهما هي نصيب الأولاد، فيأخذ كل ذكر عشرة أسهم، وكل أنثى خمسة أسهم، وانظر الجدول التوضيحي:
 

أصل التركة   12 84 أب 14 أم 14 زوج 21 ابن   2 20 بنت   3 15

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة