ماتت عن زوج وأم وأربعة أبناء وبنتين وإخوة وأخوات

0 95

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد: 4
(أخ شقيق) العدد: 7
(أخ من الأب) العدد: 1
(زوج)
- للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد: 2
(أخت شقيقة): العدد: 2
(أخت من الأب): العدد: 2

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: { ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... } [النساء: 11]. ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ... فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ... } [النساء: 12]. والباقي للأبناء الأربعة والبنتين تعصيبا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... } [النساء: 11]. ولا شيء لإخوتها وأخواتها؛ لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود ابنها، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا، لا يرثون مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ. فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما؛ للأم سدسها (عشرون سهما)، وللزوج ربعها (ثلاثون سهما)، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 12 * 10 120 أم 2 20 زوج 3 30

4 أبناء

بنتان

7

56

14

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة