حكم إنكار الزوج الطلاق مع تيقن الزوجة من تلفظه به

0 108

السؤال

حصلت بيني وبين زوجي مشادة كلامية، ثم قال: أنت طالق. ثم ابتعد لثوان، ثم عاد لي وقال: طالق طالق. وطردني إلى بيت أهلي، ثم بعد دقائق تراجع وطلب مني أن لا أذهب إلى بيت أهلي، ولكني رفضت وذهبت. الآن هو منكر أنه لفظ الطلاق، فهل تحسب طلقة واحدة أم ثلاث؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فتكرار لفظ الطلاق ثلاثا من غير قصد الثلاث لا يقع به إلا طلقة واحدة؛ قال الخرشي المالكي -رحمه الله-: " .... أو قال: أنت طالق طالق طالق. من غير إعادة المبتدأ؛ فإنه يلزمه الثلاث من غير شرط نسق في المدخول بها، وبشرط النسق في غيرها، والمراد بالنسق المتابعة من غير فصل بكلام أو صمات اختياري، لا بسعال ونحوه، ومحل اللزوم إن لم ينو التأكيد، فإن نوى باللفظ الثاني والثالث التأكيد فإنه ينفعه ويقبل منه وتلزمه واحدة فقط مدخولا بها أم لا" شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 50)

وعليه؛ فلا حق لك في ترك بيت زوجك إن كنت غير متيقنة من وقوع ثلاث تطليقات، وما دام زوجك ينكر وقوع الطلاق فالقول قوله، وراجعي الفتوى رقم: 126118.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات