أحكام الزيادة على الحولين في الرضاع

0 171

السؤال

عندي طفل عمره سنتان وأربعة شهور ومازالت أمه ترضعه ولا يوجد بها حليب ما حكمها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا حرج في الزيادة على الحولين في الرضاع إن رضي الوالدان بذلك وثبت أنه لا يضر بالولد، قال القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين [البقرة:233]: والزيادة على الحولين أو النقص إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود، وعند رضا الوالدين. انتهى.
وقد رأى بعض أهل العلم ألا يزاد على الحولين؛ لأن ما بعدهما من الرضاع لا حاجة فيه، قال ابن عاشور في تفسيره عند قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن : وأخذوا من الآية أن الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين وأن ما بعدهما لا حاجة إليه، فلذلك لا يجاب إليه طالبه. انتهى.
وإن امتنع أحد الأبوين عن هذه الزيادة أو كانت مضرة بالمولود فإنها تمنع حينئذ.
وننبه إلى أن هذا المولود إن رضع من أخرى فإن ذلك لا يعد محرما على القول الراجح، وذلك لما رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا رضاع إلا في الحولين. ولقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين [البقرة:233].
قال القرطبي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: انتزع مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب، إنما هي ما كان في الحولين، لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة.. هذا قوله في موطئه، وهي رواية محمد بن عبد الحكم عنه، وهو قول عمر وابن عباس، وروي عن ابن مسعود، وبه قال الزهري وقتادة والشعبي وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور. انتهى.      
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة