ماتت عن زوج وأم وثلاثة أبناء وبنت وأربعة أشقاء وثلاث شقيقات

0 72

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد: 3
(أب)
(أخ شقيق) العدد: 4
(زوج)
- للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد: 1
(أخت شقيقة) العدد: 3

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لأمها السدس فرضا، ولأبيها السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: { ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... } [النساء: 11]، ولزوجها الربع فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: { ... فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ... } [النساء: 12]، والباقي للأبناء الثلاثة والبنت تعصيبا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... } [النساء: 11], ولا شيء للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات؛ لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود الابن ولا مع وجود الأب؛ قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.

فتقسم التركة على أربعة وثمانين سهما؛ للأم سدسها (أربعة عشر سهما)، وللأب سدسها (أربعة عشر سهما)، وللزوج ربعها (واحد وعشرون سهما)، ولكل ابن عشرة أسهم، وللبنت خمسة، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 12 * 7 84 أم 2 14 أب 2 14 زوج 3 21

3 أبناء

بنت

5

30

5

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة