حكم ما يأخذه البنك من رسوم على الشراء

0 104

السؤال

قمت بشراء برنامج عن طريق الإنترنت، وقام البنك غير الإسلامي بأخذ رسوم على عملية الشراء, فهل يحق لي استخدام البرنامج؟ أم يجب علي حذفه؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكر في السؤال ليس كافيا لتصور عملية الشراء المذكورة تصورا كاملا، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد بينا الضوابط الشرعية للتجارة عن طريق الإنترنت في الفتويين رقم: 37931، ورقم: 54050، وإحالاتهما.

وبخصوص أخذ البنك رسوما على عملية الشراء فنقول: إن هذه الرسوم هي من باب السمسرة أو الجعالة، وهي جائزة بضوابطها، كما بينا في الفتوى رقم: 222859، وما أحيل عليه فيها.

إلا أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية، ولو في معاملات مباحة، إلا عند الحاجة الماسة وتعذر البديل الشرعي، وانظر الفتوى رقم: 210409.

وعموما، فحيث إن شراء البرنامج قد وقع بالفعل، فلا حرج عليك في الإبقاء عليه واستخدامه، فإن الحرمة لا تتعلق بذات البرنامج، وإنما تتعلق بذمتك.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات