مات عن أم وزوجة وثلاث بنات وثلاثة إخوة أشقاء وأختين شقيقتين

0 91

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد ثلاث إخوة.
(ابن أخ شقيق) العدد واحد.
(عم شقيق للأب ) العدد واحد.
(ابن عم شقيق) العدد اثنان.
للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد ثلاث بنات.
(زوجة) العدد واحدة.
(أخت شقيقة) العدد اثنتان.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فللزوجة الثمن لوجود فرع للميت، قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، وللبنات الثلثان لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}، وللأم السدس لوجود فرع للميت وارث بالإضافة إلى جمع من الإخوة والأخوات قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين {النساء:11}، والباقى للإخوة الأشقاء, والأختين الشقيقتين: للذكر مثل حظ الأنثيين, وتقسم هذه التركة على: (576)

سهما, للبنات الثلثان: (384) لكل واحدة منهن: (128) سهما, وللزوجة الثمن (72) سهما, وللأم السدس: (96) سهما, ولكل أخ شقيق: (6) أسهم، ولكل أخت شقيقة: (3) أسهم.

أما بقية قرابة الميت فإنهم لا يرثون لوجود الإخوة الأشقاء. 

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة