حكم بيع ألعاب إلكترونية تحتوي على موسيقى

0 229

السؤال

أريد أن أسأل عن حكم الانتفاع بمال قد كسبته عن طريق بيع ألعاب إلكترونية تحتوي على موسيقى؛ حيث إني اشتريت ألعابا إلكترونية وقمت ببيعها، واشتريت بهذا المال جهازا ما زلت أستخدمه، ثم علمت أن هذا المال حرام، فماذا أفعل بهذا الجهاز؟ علما أن جزءا من ثمن هذا الجهاز هو من المال الحلال.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمجرد اشتمال الألعاب على موسيقى لا يحرم عليك ثمنها، وانظر الفتوى رقم: 174235.

وأما جهاز الكمبيوتر أو غيره مما اشتريته بتلك الأموال: فهو ملك لك، ولا يلزمك التخلص منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة