حكم من طلق وهو غاضب وزوجته حائض

0 116

السؤال

قضية تتعلق بمسألة طلاق بيني وبين زوجتي أثناء نقاش حاد وعصبية حادة أتت مني تتعلق بقضية قديمة أدت إلى نشوب مشاكل بيني وبين زوجتي بشكل يومي متكرر، وأثناء المشكلة وأنا في حالة عصبية شديدة نطقت بلفظ الطلاق، والحالة العصبية أنا الذي كنت متسببا بها، ولم تكن زوجتي المسببة لهذه العصبية، وهذه أول مرة أنطق بها بلفظ الطلاق وأنا لا أريد الطلاق، وكانت زوجتي في المحيض، فراجعت لجنة الإفتاء بالسعودية، فطلبوا وجود أولياء الأمور أو معرفين، وأنا لا أريد أن أنشر قصتي للعالم، لا مانع لدينا من الجلوس إلى قاض، وهذا ما نريده فعلا، ونريد حل الخلاف والعودة إلى الحياة الطبيعية، ولكن لا أريد أن يعلم أحد بقصتي من باب الستر.
أرجو منكم الإفادة، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت تلفظت بصريح الطلاق مدركا غير مغلوب على عقلك فقد وقع طلاقك ولو كان وقت الغضب الشديد؛ قال الرحيباني الحنبلي -رحمه الله-: "ويقع الطلاق ممن غضب ولم يزل عقله بالكلية؛ لأنه مكلف في حال غضبه بما يصدر منه؛ من كفر، وقتل نفس، وأخذ مال بغير حق، وطلاق، وغير ذلك" مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 322).
ولا يمنع نفوذ الطلاق وقوعه حال حيض المرأة، فطلاق الحائض نافذ عند أكثر أهل العلم رغم بدعيته، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 5584.
وما دامت هذه أول طلقة، فلك أن تراجع زوجتك في عدتها دون حاجة إلى رفع الأمر إلى القاضي أو غيره، بل يكفي أن تقول: راجعت زوجتي. فترجع إلى عصمتك، والأفضل أن تشهد رجلين على الرجعة، وراجع الفتويين : 30719 ، 137969

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة