حكم طلب الشهود أجرة لأداء الشهادة

0 162

السؤال

شهود يشترطون المال للحصول على حق لي ثابت في أرض، فما حكم دفع المال لهم؟ وما حكم أخذهم المال للشهادة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 44725، أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أداء الشهادة، بخلاف تبعاتها من أجرة تنقل ومركب ونحو ذلك، فأكثر أهل العلم على أن للشاهد أخذ أجرة على ذلك.

واعلم أن أخذ الشاهد أجرا على أداء الشهادة يعتبر رشوة قادحة في عدالته، ومن ثم فإن بذلك المال للشهود يجرحهم ويبطل شهادتهم، فينبغي أن تبحث عن غيرهم ممن يشهدون لك على حقك دون دفع أجر، فإن لم يكن لك من الشهود غير هؤلاء الذين يطلبون الأجر، فبين لهم حرمة ذلك، وذكرهم بالله تعالى وبوجوب أداء الشهادة حيث تعينت عليهم، وقد قال تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا {البقرة:282}.

فإن لم يجد معهم ذلك ولم تجد وسيلة أخرى لأخذ حقك إلا بدفع المال للشهود، فلا حرج عليك في ذلك، ويكون الإثم عليهم، وهنا لا يجب إخبار القاضي بما فعلوا حتى لا يرد شهادتهم بذلك، ويبطل حقك، قال محمد مولود في الكفاف:

أخبر بقربك وضغنك ولا     تخبر بجرحك على ما فضلا.

وفي التبصرة لابن فرحون: وإذا شهد مجرح، فلا يخبر القاضي بجرحته, لئلا يبطل الحق, وقيل: بل يخبر القاضي بجرحته, كما لو كان عبدا أو نصرانيا، فعليه أن يخبره بذلك. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة