حكم اقتطاع موزع الزكاة جزءا منها لتكاليف توزيعها دون علم المزكي

0 150

السؤال

بارك الله في علمكم، يوكلني دائما أحد الأغنياء بأن أقوم بتوزيع صدقاته على الفقراء واليتامى والأرامل في القرى، وهذه القرى تبعد عني بمسافة ثلاثين كيلو أحيانا، وبعضها أكثر بكثير، وأحيانا لا أجد سيارة تتبرع لكي توصلني إلى هذه القرى، حيث إن سيارتي لا تصل إلى هناك، فهل يجوز لي أن أقتطع من أمواله مبلغا أجعله أجرة التوصيل إلى هناك بدون علمه أم لا بد من إخباره بذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن تكاليف نقل الأموال على الشخص الذي يطلب منك توزيعها إن لم تتطوع بذلك من تلقاء نفسك.

وبالتالي؛ فإن لك أن تطالب بتكاليف نقل الأموال المذكورة، فإن أذن لك صاحبها في أخذها منها فلا حرج، أما اقتطاعها من الأموال دون علم صاحبها فلا يجوز؛ لأن ذلك تعد على ملك الغير دون علم وطيب نفس منه، وقد جاء في الحديث الصحيح: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه أحمد، والبيهقي، والدارقطني، وغيرهم، وصححه الألباني.

ثم إنه تبقى نقطة مهمة ينبغي التنبه لها، وهي: أنه إن كانت تلك الأموال زكاة فلا يجوز اقتطاع الأجرة منها على الراجح؛ لأن ذلك يجعلها تصل إلى مستحقها ناقصة، ومن ثم فالتصرف الصحيح في هذه الحالة -إن لم تتبرع بنقلها- أن تأخذ أجرتك من صاحبها دون اقتطاع أي شيء منها.

وراجع الفتويين: 101323، 115364.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة