حكم نزول الدم خمسة لشهر كامل حيث لا عادة

0 90

السؤال

ما الحكم إذا زاد دم الحيض عن خمسة عشر يوما- شهرا كاملا- وليست هناك عادة، والتمييز على أنه دم حيض في غلظته، ورائحته؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فطالما تجاوز الدم خمسة عشر يوما، فأنت مستحاضة، وحيث لا عادة فعليك العمل بالتمييز الصالح، وهو أن يكون ما ميزته حيضا، لا يقل عن يوم وليلة، ولا يزيد عن خمسة عشر يوما. ومن صور التمييز: التمييز بين غلظ الدم وخفته؛ فالغليظ حيض، وكذلك التمييز بالرائحة؛ فالمنتن حيض، وانظري الفتوى رقم: 292156.

 ولا إثم عليك بترك الصلاة لظنك أنك حائض؛ لأن الله تعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه -وإن كان التعلم واجبا عليك-؛ فلتحرصي على تعلم أحكام النساء.

 ومن الواجب عليك أن تقضي ما تركته من صلوات عند الجمهور، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ولا شك في أن قول الجمهور أحوط، وانظري الفتوى رقم: 125226.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة