مشروعية طواف الوداع لكل من خرج من مكة، وحكم جمعه مع طوافٍ غيره

0 190

السؤال

أنا مصري مقيم بمكة المكرمة داخل الحرم وحججت العام الماضي، وأذهب في إجازة لمصر لمدة شهر، هل يجب علي طواف الوداع وأن يكون آخر عهدي بالبيت؟ أم يباح لي أن أطوف نافلة وقت المغرب وأسافر قبيل الفجر من اليوم الثاني؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك طواف الوداع ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ كما بينا في الفتوى رقم: 103398. قال النووي في المجموع : قال أصحابنا من فرغ من مناسكه وأراد المقام بمكة ليس عليه طواف الوداع، وهذا لا خلاف فيه سواء كان من أهلها أو غريبا، وان أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره طاف للوداع. انتهى. وجاء في مواهب الجليل: طواف الوداع مشروع لكل من خرج من مكة مكي أو غيره قدم لنسك أو لتجارة إن خرج لمكان بعيد سواء كان بنية العودة أم لا. وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض.

ويجوز لك أن تجمع طواف الوداع مع طواف النافلة أو غيره؛ قال الحطاب في مواهب الجليل: والمقصود أن يكون آخر عهده بالبيت للحديث، فأي طواف كان أجزأه فرضا أو تطوعا. لكن لا بد أن يكون قبل الخروج من مكة مباشرة حتى يكون آخر عهدك بالبيت، فلا تشتغل بعده إلا بأسباب السفر وما تعلق به؛ قال النفراوي في الفواكه الدواني: وإذا فعل الطواف وأقام بمكة ولو بعض يوم أعاده.

ولذلك فإنك إذا طفت وقت المغرب وجلست في مكة ولم تخرج منها إلا قبيل الفجر من اليوم الثاني لم يكن طوافك هذا مجزئا عن طواف الوداع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة