حكم وضوء من وصل شعره بشعر صناعي

0 212

السؤال

صاحبي من دولة إفريقية، وهو مسلم ولله الحمد، لكن شعره قصير ومع الوصل أصبح طوله يصل إلى تحت نصف ظهره و مضفر على الطريقة الإفريقية، وقال لي إنه يوصل شعره بخيوط وبشعر صناعي ليس بحقيقي، وأراد أن يتأكد هل وضوؤه صحيح؟ مع العلم أن الماء لا يلامس كل شعرة، بل يلامس بعضا منه، وأيضا يلامس جلد رأسه.
هل وضوؤه وصلاته صحيحة؟ وهل يكتفي بالمسح على الشعر الموصول؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فأما عن صحة الوضوء فإن كان الشعر الصناعي أو الخيوط قد وصلت بآخر الشعر الطبيعي ولم تغط الشعر الطبيعي وكان صاحبك يمسح على شعره الطبيعي على رأسه مباشرة واستوعبه؛ فإن وضوءه صحيح ما دام أن الخيوط لم تكن حائلا بين الشعر الأصلي وبين مسحه بالماء، ولا يضره عدم مسح ما نزل عن رأسه من شعره قال في كشاف القناع : ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر لعدم مشاركته الرأس في الترؤس... اهــ .
وإن كان الشعر الصناعي أو الخيوط غطت ما على رأسه من الشعر الأصلي أو وضعت بحيث تصير حائلا بين الشعر الأصلي وبين مسحه بالماء فإن وضوءه غير صحيح.

ولا يجوز للرجل أن يصل شعره بشعر صناعي، وإذا كانت المرأة التي تشرع في حقها الزينة أكثر من الرجل قد منعت من وصل شعرها، فالرجل من باب أولى، وكون شعره قصيرا هذا لا يعيبه، وهو الأصل في شعر الرجل ، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: أما توصيل الشعر للرجال فهو حرام كما هو للمرأة، وحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم (الواصلة والمستوصلة) هذا التقييد إذ إن ذلك هو الغالب، فإن الرجال لا يصلون، ولكن إذا حصل ذلك منهم فإنهم مثل النساء في هذا الأمر، وكذلك أيضا النامصة والمتنمصة وهي التي تنتف شعر وجهها ومنه الحواجب، فإن هذا أيضا يكون للرجال وإنما لم يذكر الرجال؛ لأن الرجل ليس من شأنه أن يعتني بالتجميل والتحلي، وإنما ذلك من شأن النساء، قال الله تبارك وتعالى: (أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين) والرجل ينبغي له أن يعتني بمكارم الأخلاق ومعالي الآداب والرجولة والكرم والشهامة لا أن يجعل نفسه بمنزلة الأنثى... اهـ .
بل لو كان وصل الرجل شعره مباحا في الأصل لما جاز فعله في هذا الزمن؛ لأنه صار شعارا للفساق، وفعله فيه تشبه بهم ، فالواجب على صديقك أن يتقي الله تعالى، ويكف عن وصل شعره، ولا يجوز المسح على ذلك الشعر الاصطناعي؛ لأنه مأمور شرعا بمسح رأسه، وذلك الشعر ليس من رأسه، وانظر الفتوى رقم: 162587.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة