مات عن أربع بنات وابن أخ

0 84

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
ـ إضافات أخرى: ابن أخ.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لبناته الأربع الثلثين فرضا ـ بينهن بالسوية ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء: 11}.

والباقي لابن أخيه ـ إن كان ابن أخ شقيق، أو ابن أخ من الأب ـ تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على ستة أسهم، للبنات ثلثاها، أربعة أسهم، لكل واحدة منهن سهم، والباقي سهمان لابن أخيه ـ تعصيبا ـ  وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 3 * 2 6 4 بنات 2 4 ابن أخ ( شقيق أو من الأب ) 1 2

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة