حكم التقصير في تعريف اللقطة ودفعها لجمعية خيرية

0 212

السؤال

جزاكم الله خيرا على ما تفعلونه.
أتمنى منكم أن تفيدوني في أمري؛ فالمشكلة أن الوالدة -حفظها الله- وجدت مبلغا من المال قد ضاع من أحدهم دون أن يدري في أحد الأسواق، فأخذت أمي المال وقالت لي: ضع ورقة مكان ما وجدت المال يمكن أن نجد من ضاع منه المال. فتكاسلا مني وأيضا موعد الدوام في أيام الأسبوع أقول: غدا أضع الورقة. فمر على هذا الكلام شهران أو يزيد، ولا أدري ماذا أفعل بالمال الذي يمكن أن يكون صاحبه فقد الأمل أن يجده؟ وأمي تقول لي: اذهب بالمال للجميعة الخيرية وتصدق به عن نية صاحب المال. وأنا قلت لها: انتظري عسى أن يفيدنا أحد. وإن شاء الله تفيدونني في أمري. علما بأن المبلغ ليس صغيرا (ليس مائة ريال بل أكثر).
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن هذا المبلغ المذكور تجري عليه أحكام اللقطة، وقد بينا في الفتوى رقم: 137899، وإحالاتها الواجب على من التقط لقطة، فلتراجعها.

وبه تعلم أنه لا يكفي في التعريف ما أمرتك به أمك من وضع ورقة في المكان الذي وجد فيه المال، بل لا بد من تعريف اللقطة في الأماكن العامة كالأسواق وأبواب المساجد ونحو ذلك.

وأن على من التقط المال أن يبدأ في تعريفه مباشرة بعد التقاطه، أو يوكل على ذلك أمينا، فإن كانت قد وكلتك في تعريفه نيابة عنها، وتأخرت في ذلك لغير عذر، فقد أثمت بذلك عند بعض العلماء, وتجب عليك التوبة إلى الله تعالى, وإن كان لعذر كنسيان أو جهل بالحكم، فنرجو أن لا يكون عليك إثم.

ثم إن عليك أن تقوم بتعريف هذه اللقطة حولا كاملا, فتكمل ما نقص من الحول الأول من الحول الثاني؛ قال ابن قدامة في المغني: فعلى هذا إن أخر التعريف بعض الحول، أتى بالتعريف في بقيته، وأتمه من الحول الثاني. انتهى.

وبعد ذلك إن لم يوجد صاحبها ففي دخولها في ملك ملتقطها -في هذه الحالة التي تأخر فيها التعريف- أو عدم دخولها في ملكه خلاف, والأحوط الصدقة بها عن صاحبها, وانظر الفتوى رقم: 156613، والفتوى رقم: 215821.

وانظر أيضا الفتوى رقم: 195587 بشأن ما يترتب على التوكيل في تعريف اللقطة.

وما ذكرناه من أحكام على فرض أن أمك قد وكلتك على تعريف اللقطة، وقصرت في ذلك، فإن لم تكن قد وكلتك، فالأصل أن مسؤولية اللقطة على من التقطها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة