حكم أخذ الموظف قيمة أجرة الفندق ولم يبت فيه

0 230

السؤال

زوجي يعمل مندوب مبيعات لشركة تسمح له بالمبيت ليلة في الفندق على حسابها؛ لأنه يسافر للبيع في بلد أخرى، فهل إذا قام بالرجوع دون المبيت وأخذ أجر الفندق له يعتبر مالا حراما؟ مع أن الشركة إذا علمت أنه يستطيع المواصلة والرجوع ربما تمنع عنه المبيت، وهو لم يقم بذلك إلا مرة واحدة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمعول عليه لمعرفة الحكم في ذلك هو شروط الشركة، فإن كانت قد وهبت له قيمة أجر الفندق، سواء بات به أم لا، فلا حرج عليه في ذلك.
أما إن دفعت له قيمة أجر الفندق شريطة أن يبيت فيه، فحيث لم يبت به فلا يحل له أخذ الأجر لنفسه، وهذا هو الظاهر من السؤال؛ حيث ذكرت أن الشركة إذا علمت أنه يستطيع المواصلة والرجوع ربما تمنع عنه المبيت.
والأصل في هذا كله عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}، وقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا. وانظري للفائدة الفتوى رقم: 162127، وما أحيل عليه فيها. 

وعلى تقدير عدم حل أخذه للأجر؛ فيلزمه رده إلى الشركة بأي وسيلة مناسبة، ولو بطريق غير مباشر، وتحت أي مسمى، ولا يلزمه إعلام الشركة بحقيقة الأمر، فإن عجز عن الرد، فيجزئه التصدق به في المصالح العامة ووجوه الخير. وانظري الفتويين التاليتين: 58480، 236332.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات