مات عن أم وابنين وأربع بنات

0 71

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد اثنان.
للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد أربع بنات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}، والباقي للابنين والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين: لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين {النساء:11}، فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما، لأم الميت سدسها: ثمانية أسهم، ولكل ابن عشرة أسهم، ولكل بنت خمسة أسهم، وهذه صورتها :

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 6 * 8 48 أم 1 8

ابنان

4 بنات

5

20

20

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة