مات عن أب وأم وزوجة وبنت

0 95

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد واحد.
(أخ من الأب) العدد واحد.
للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد واحدة.
(زوجة) العدد واحدة.
(أخت شقيقة) العدد واحدة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللبنت النصف ـ فرضا ـ  لقول الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء:11}،

وللزوجة الثمن ـ فرضا ـ  لقول الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.

وللأم السدس ـ فرضا ـ ومثلها الأب أيضا, لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.

وما بقي بعد أصحاب الفروض يكون للأب تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه

وتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، للبنت نصفها (اثني عشر سهما)، وللزوجة ثمنها (ثلاثة سهام)، وللأم سدسها (أربعة سهام)، وللأب سدسها (أربعة سهام) إضافة إلى سهم واحد هو الباقي للعاصب بعد الفروض، فتكون له خمسة سهام.

ولا شيء لباقي الورثة لوجود الأب.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. 
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة