السنة في القراءة في الصلوات الخمس

0 168

السؤال

ما هي السنة في صلاة الظهر، وباقي الصلوات الخمس من حيث الطول، والقصر، والسور لمن يؤم الناس؟وهل المعنى في الحديث أن يقصر الإمام الركعتين الأخريين، عن الأوليين في الركوع، والسجود أم إن القصد أن يقرأ بالفاتحة فقط؟وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسنة في الصلوات الخمس لمن يؤم الناس، أو يصلي وحده، أن يطيل القراءة في الصبح، وتليها في الطول صلاة الظهر، ويسن تقصيرها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء.

  قال الأخضري المالكي في مختصر العبادات، عاطفا على مندوبات الصلاة: وتطويل القراءة في الصبح، والظهر تليها، وتقصيرها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء، وتكون السورة الأولى قبل الثانية أطول منها. اهـ.

 وعلى ذلك، فالسنة في الظهر التطويل، ويكون التطويل فيها دون التطويل في الصبح.
وأما الركعتان الأخيرتان، فهما أقصر من الأوليين؛ لأن السنة أن تكون القراءة فيهما بالفاتحة فقط، وراجع الفتوى رقم: 26993، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 26636.

والركوع والسجود من كل ركعة، يكون دون القيام فيها، ومتناسبا مع طول القيام وقصره.

  قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ في الفتح: وأجاب بعضهم عن حديث البراء: أن المراد بقوله: قريبا من السواء، ليس أنه كان يركع بقدر قيامه، وكذا السجود والاعتدال، بل المراد أن صلاته كانت قريبا معتدلة، فكان إذا أطال القراءة، أطال بقية الأركان، وإذا أخفها أخف بقية الأركان. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة