ميراث البنت من أبيها ومن أخيها

0 121

السؤال

توفي جدي ـ رحمة الله عليه ـ وله أرض تم إيجارها من قبل شركة في مجال الإسمنت، وكانت عنده زوجة أولى أنجب منها ثلاثة أبناء وثلاث بنات، ثم توفيت ـ رحمة الله عليها ـ فتزوج بثانية وأنجب منها ولدا وبنتا اسمها فاطمة، وبعدها توفي جدي، وبعد ذلك توفي هذا الولد الذي له شقيقة واحدة وهو في ريعان شبابه، ومن ثم توفيت أمه، فما هو نصيب هذه البنت الوحيدة في الميراث: فاطمة؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى الرحمة, والمغفرة لجدك, ثم إذا كان جدك قد توفي وهو متزوج من زوجته الثانية, فيكون نصيبها الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.

والباقي للأبناء والبنات من الزوجة الأولى إضافة إلى الابن, والبنت من الزوجة الثانية, فلا فرق بين الجميع من جهة الميراث, ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم هذه التركة على 96 سهما، للزوجة ثمنها 12سهما, ولكل ابن 14 سهما, ولكل بنت ـ بما في ذلك فاطمة ـ 7 أسهم، والابن الذي مات بعد أبيه يعتبر كأحد الأبناء, فيأخذ مثل نصيب أحدهم،  وهذا النصيب يقسم على ورثته, فإن كانوا محصورين فيما جاء في السؤال، فيكون لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة, ولأخته الشقيقة ـ فاطمة ـ النصف فرضا, والباقي يكون بين الإخوة, والأخوات من جهة الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما أن البنت: فاطمة ـ ترث أيضا من أمها المتوفاة، ولم تذكر لنا من هم ورثة هذه الأم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة