حكم هجر الزوج فراش زوجته لشهور وإسكانه ابنه من غيرها معها

0 127

السؤال

أنا متزوجة منذ سنتين برجل مطلق، لديه ابن في 11من عمره، ولم أعد أستطيع التفاهم مع ابنه أو أحد من عائلته بما فيهم والدته، فطلبت الاستقرار في سكن منفرد عنهم، لكنه بعد أن رحلنا إلى يبت مستقل فرض علي سكن الابن معنا، وينام معنا في نفس السرير، وأطلب منه أن نقوم بالسفر أو الخروج وحدنا لننعم ببعض الخصوصيات والحرية دون حضور الابن، لكنه يرفض قائلا: أنا أسافر وأخرج مع العائلة، وهي هو وابنه وأمه، ومنذ أن تزوجنا وأنا أعيش معه في هذه الصراعات العائلية، ولا يلبي لي أي طلب، ويحرمني من حقوقي لإرضاء ابنه، ويتركني وحدي بالبيت، ويذهب إلى بيت أمه لينام أو يأكل... وفي فراش الزوجية يهجره لشهور، فما حكم هذا الفعل؟ وهل الابن يجب على الزوجة شرعا أو قانونا؟ وهل يجب على الأب إسكانه مع الزوجة حتى إن كان هذا الفعل يضر بها؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوجة ليست مسئولة عن ولد زوجها من غيرها، ومن حقها على زوجها أن يوفر لها مسكنا مستقلا مناسبا لها، ولا حق له في إجبارها على مساكنة أحد من أهله ولو كان ولده من غيرها، قال الكاساني: ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك عليه أن يسكنها في منزل مفرد، لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة، وإباؤها دليل الأذى والضرر.

وجاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي: والسكنى في بيت خال عن أهله، قال في الهداية: وإن كان له ولد من غيرها ليس له أن يسكنه معها. اهـ
وعليه، فلا حق لزوجك في إسكان ولده معك دون رضاك، إلا إذا كان الولد غير بالغ ولا حاضن له غير أبيه، أو كنت تزوجت وهو معه، وليس عليك ضرر في بقائه معكم، ففي هذه الحال ليس لك منعه من حضانته، كما بيناه في الفتوى رقم: 122284

وعلى زوجك أن يعاشرك بالمعروف، فلا يهجر فراشك دون مسوغ، وأما المبيت معك فقد اختلف العلماء في وجوبه وقدره، فذهب بعضهم إلى عدم وجوبه، وبعضهم إلى وجوبه ليلة من كل أربع ليال، قال ابن قدامة: إذا كانت له امرأة لزمه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال ما لم يكن عذر. اهـ

واختار بعضهم عدم تحديد المدة وتركها للاجتهاد، قال المرداوي: وقال القاضي وابن عقيل: يلزمه من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة ويحصل منه الأنس المقصود بالزوجية بلا توقيت، فيجتهد الحاكم، قلت وهو الصواب. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة