حكم إمامة المدخن حليق اللحية مسبل الثوب

0 169

السؤال

رجلان أحدهما ملتح ويقصر ثوبه أو إزاره ولا يشرب الدخان، ولكن معلوماته قليلة في الدين ولا يجيد قراءة الفاتحة، وآخر صاحب علم وإتقان في القراءة، ولكنه يحلق لحيته ومسبل لإزاره عرفا، وليس خيلاء، ويشرب الدخان، فأيهما أولى بالإمامة في الصلاة؟.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فشرب الدخان معصية والإصرار عليه مما يفسق به صاحبه، وحلق اللحية كذلك معصية في قول الجمهور، وفي الإسبال لغير خيلاء خلاف مشهور، والمفتى به عندنا تحريمه، فإذا علمت هذا، فإن كان الرجل الأول لا يحسن قراءة الفاتحة بمعنى أنه يلحن فيها لحنا جليا يحيل المعنى، فتقديمه للإمامة غير جائز أصلا، والصلاة خلفه غير صحيحة. ولبيان ضابط هذا اللحن المبطل للصلاة انظر الفتوى رقم: 113626.

وأما الثاني: فالصلاة خلفه صحيحة عند الجماهير مع الكراهة، وانظر الفتوى رقم: 115770.

وأما إن كان الأول يحسن قراءة الفاتحة، فالصلاة خلفه أولى خروجا من خلاف من منع إمامة الفاسق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة