توفي عن زوجة وبنت وخمسة أبناء أخ شقيق

0 81

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 5 (ابن عم شقيق) العدد 3-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت، محصورين فيمن ذكر؛ فإن تركته توزع على النحو التالي:

لابنته النصف -فرضا-؛ لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها في درجتها؛ قال الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء:11}.

ولزوجته الثمن -فرضا-؛ لوجود الفرع الوارث -البنت- قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم  {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض البنت، والزوجة، فهو لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا؛ لما جاء في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولا شيء لأبناء العم الشقيق؛ لأنهم محجون حجب حرمان، بالعصبة الأقرب -أبناء الأخ الشقيق-
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعين؛ فيقسم المال على أربعين سهما؛ تأخذ البنت نصفها: عشرين سهما، وتأخذ الزوجة ثمنها: خمسة أسهم، تبقى خمسة عشر سهما، هي نصيب العصبة -أبناء الأخ الشقيق- فيأخذ كل واحد منهم ثلاثة أسهم.

وانظر الجدول: 

أصل التركة  8 40 بنت    1 20 زوجة  1 5 ابن شقيق  5 15

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة