توفي عن أم وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات

0 76

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(أم)
(جدة (أم الأم))
(جدة (أم الأب))
(أخت شقيقة) العدد 4

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته توزع كما يلي:
لأمه السدس فرضا؛ لوجود عدد من الإخوة؛ لقول الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء:11}.
وما بقي بعد فر ض الأم، فهو للإخوة تعصيبا؛ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:176}.

 ولا شيء للجدتين (أم الأم، وأم الأب) لأنهما محجوبتان بالأم المباشرة حجب حرمان.

  قال خليل المالكي في المختصر عن ميراث الجدة: وأسقطها الأم مطلقا. اهـ. 
ويستحب للورثة أن يزرقوا الجدتين من التركة قبل قسمها؛ لقول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا {النساء:8}.
وأصل التركة من ستة، وتصح من ثمانية وأربعين؛ فيقسم المال على ثمانية وأربعين سهما؛ تأخذ الأم منها ثمانية أسهم، ويأخذ كل واحد من الأشقاء الذكور عشرة أسهم، وكل أنثى منهم: خمسة أسهم.

وانظري الجدول التالي : 

أصل التركة  6 48 أم 8 شقيق  2 20 شقيقة  4 20

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة