مات عن زوجة وأم وبنت وشقيقين

0 74

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد: 2
- للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد: 1
(زوجة) العدد: 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم؛ فإن للبنت النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: ... وإن كانت واحدة فلها النصف ... {النساء: 11}. وللزوجة الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.

وللأم السدس -فرضا- لوجود بنت, وأخوين شقيقين، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء: 11}. والباقي للأخوين الشقيقين تعصيبا.
وتقسم هذه التركة على (48) سهما , للبنت النصف (24) سهما, وللأم السدس (8) أسهم , وللزوجة الثمن (6) أسهم, ولكل أخ شقيق (5) أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة