لا يتعين على المرأة لبس العباءة

0 121

السؤال

أسأل عن حكم عدم لبس العباءة للممرضات.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على المرأة المسلمة لبس ما يستر بدنها كله عمن لا تحل له رؤيته، قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما { الأحزاب: 59}، وقال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء { النور: 31}. وسواء كان ذلك اللباس عباءة أو غيرها، فلم يحدد الشرع لباسا معينا يجب على المرأة التزامه، وإنما ذكر العلماء شروطا إذا توفرت في أي نوع من أنواع اللباس فهو الحجاب الذي أمرت به، وقد سبق ذكر هذه الشروط في الفتوى: رقم: 6745.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 3884، 108577.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة