حكم فعل الزوجة ما علق زوجها طلاقها عليه عمدا لإيقاع الطلاق

0 116

السؤال

قلت لزوجتي: إن لبست العباءة المخصرة مرة أخرى تكوني طالقا، ولم يكن هدفي إلا أن أمنعها عن لبسها وليس الطلاق؛ حيث إني نهيتها أكثر من مرة عن هذه العباءة دون جدوى، وبعد 3 أشهر وبينما نحن في عراك طلبت الطلاق فرفضت، فذهبت ولبست العباءة متعمدة ظنا منها أنها ستطلق مني، علما أنها كانت في غاية الغضب وحامل في الشهر الثامن، وندمت على تصرفها عندما هدأت، أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أن من علق طلاق زوجته على شرط؛ وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا قول أكثر أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 11592، وعليه فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق بفعل زوجتك ما علقت عليه طلاقها، لكن بعض المحققين من أهل العلم يرون عدم وقوع الطلاق إذا كانت الزوجة فعلت المعلق عليه عنادا بقصد إيقاع الطلاق، قال الدسوقي المالكي ـ رحمه الله ـ: ...ولو علقه على فعلها... كإن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فدخلتها قاصدة حنثه فتحرم عليه عند ابن القاسم وغيره خلافا لأشهب القائل بعدم وقوع الطلاق معاملة لها بنقيض قصدها. حاشية الدسوقي - (2 / 257).
وقال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: المخرج السابع أخذه بقول أشهب من أصحاب مالك بل هو أفقههم على الإطلاق، فإنه قال إذا قال الرجل لامرأته إن كلمت زيدا أوخرجت من بيتي بغير إذني ونحو ذلك مما يكون من فعلها فأنت طالق، وكلمت زيدا أو خرجت من بيته تقصد أن يقع علها الطلاق لم تطلق. حكاه أبو الوليد ابن رشد في كتاب الطلاق من كتاب المقدمات له. وهذا القول هو الفقه بعينه، ولا سيما على أصول مالك وأحمد في مقابلة العبد بنقيض قصده. إعلام الموقعين - (4 / 97)

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة