حكم طلاق مَن طلّق تحت التهديد

0 150

السؤال

خطبت فتاة وعقدت القران عليها، وعندما بدأت فترة الخطبة وجدت بها جفاء، وبعدا، وتهربا مني، وتجريحا في المعاملة، وشتائم أحيانا، وبعد فترة عرفت أنها على تواصل مع شخص في قريتهم، فأخبرت أمها، واعترفت البنت بسوء معاملتها لي، وتجريحها لي، وشتمها لي، وسمعت أمها بذلك، فعزمت أن أطلقها، وأسترد جميع ما دفعته لها من مال، وهدايا، فاستبقت ذلك، وأخبرت أعمامها أنني حاولت الدخول بها غصبا عنها ـ والله يشهد أن ذلك لم يحدث، فواجهونا مع بعضنا، وأقسمت على القرآن أنني لم أحاول أن أدخل بها، وعندما جاء دورها لتقسم امتنعت، واعترفت أنها كاذبة، وأهلها ظلمة، فطلبوا مني أن أطلقها، وآخذ نصف ما دفعته لها فقط، وهددني ابن عمها، وهو شخص ذو قوة وبطش، فخفت وطلقتها على هذه الحالة، فهل يعد طلاقي لها طلاق المكره، رغم أنني طلقتها تحت التهديد، والخوف من بطش ابن عمها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في التهديد إن صدر من قادر يغلب على الظن تنفيذ ما توعد به من إيذاء، وليس ثمة حيلة للخلاص منه، هل يعتبر إكراها شرعا أو لا، وقد ضمنا الفتوى رقم: 167895، أقوال الفقهاء في هذه المسألة فراجعها.

وبناء عليه؛ إذا أكرهت إكراها حقيقيا على الطلاق، فهذا الطلاق ليس نافذا، وإذا كانت هذه الفتاة على الحال الذي ذكرته فليست مرضية في دينها، وخلقها، فالأفضل أن تطلقها، فالطلاق قبل الدخول أهون، وأقل أثرا من الطلاق بعد الدخول، وخاصة بعد إنجاب الأولاد، وإذا حصل نزاع، فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة