تعتدّ المتوفى عنها زوجها إن لم تكن عندها أمارات على الحمل أربعة أشهر وعشرًا

0 135

السؤال

شكرا على جواب السؤال رقم: 2562692، ولكن هل يمكن للزوجة أن تعتد بأربعة أشهر وعشرا، وتعتبر نفسها غير حامل للأدلة التالية: أتاها دم لمدة 8, 6, 7, 9 أيام خلال 4 أشهر ميلادية، وفي كل شهر الفاصل بين دم وآخر أكثر من 13 يوما، وفي هذا الشهر أيضا أتاها الدم بعد أكثر من 13يوما من الطهر لمدة 12يوما، وبضع ساعات، مع أنه كان هناك بين هذه الأيام طهر متخلل، وفي ستة من هذه الأيام كان الدم، والكدرة، والصفرة متواصلة دون طهر متخلل حتى طهرت بالجفوف، وفي الأشهر الأربعة الأخيرة كانت عند أهلها حتى وفاة زوجها، فهل يجب عليها أن تستشير طبيبة، وتعمل فحصا للحمل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالكلام في الفتوى المشار إليها عن حكم المرتابة في العدة، والريبة تكون بأمارة، كحركة في البطن، أو انقطاع الحيض، ونحوه.

أما المعتدة من وفاة، وليس عندها أمارات على الحمل: فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرا، ولا حاجة لها للتحقق من عدم الحمل بفحوص طبية، أو غيرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة