ماتت عن زوج وابن وشقيقين، ومولود مات أثناء الولادة

0 128

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أخ شقيق) العدد 2
(زوج)
ـ إضافات أخرى: توفيت زوجتي ـ فإنا لله وإنا إليه راجعون ـ منذ أيام وهي تلد عن عمر يناهز 33 عاما، وكذلك توفي المولود بتقدير من الله سبحانه وتعالى، وتركت لي ولدا عمره ثلاث سنوات، ولها أخوان من الذكور فقط، وتوفي والدها ووالدتها قبل وفاتها بأعوام، وتركت بعضا من الذهب يقدر بحوالي عشرة آلاف جنيه، وجوالا يقدر بحوالي ثلاثة آلاف جنيه، وكمية من الملابس منها الجديد ومنها شبه الجديد، فأرجو منكم الإفادة، فكيف يتم التصرف فيما تركت حتى أبرئ ذمتي أمام الله؟ وما هو الواجب علي تجاهها رحمة الله عليها؟ وهل تجوز لي زيارة قبرها أم لا؟ وإن جازت، فهل هناك أيام تستحب زيارة قبرها فيها؟ وهل تشعر بزيارتي لها أم لا؟ وهل ستسمع حديثي لها ودعائي لها عند القبر أو بعيدا عنه؟. 
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء: من توفيت عن زوج، وابن، وأخوين شقيقين، ولم تترك وارثا غيرهم ـ كجد أو جدة ـ فإن لزوجها الربع فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين {النساء: 12}.

والباقي لابنها ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء لأخويها الشقيقين، لأنهما محجوبان بابنها حجب حرمان، فلا يرثون معه، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب، ذكورا أو إناثا، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.

فتقسم التركة على أربعة أسهم، للزوج سهم واحد، وللابن ثلاثة أسهم، وكل ما تركته الزوجة من النقود والذهب والملابس الجديدة والقديمة تعتبر من جملة التركة التي تقسم بين الورثة، ويملك كل واحد منهم فيها بقدر نصيبه الشرعي في الميراث.

ثم إننا نعزيك بوفاة زوجتك وولدك، ونقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنه بأجل مسمى ـ فاصبر واحتسب، وننبهك إلى أن المولود إذا ولد حيا وتوفي بعد أمه، فإنه يرثها أيضا ويشارك الابن الآخر فيما بقي بعد ربع الزوج، فيقسم بينهما نصفين، ثم نصيبه يقسم بين ورثته، فإن لم يخلف إلا والده وأخاه، فإن نصيبه كله يكون لوالده وليس لأخيه شيء.

ويشرع لك زيارة قبرها والدعاء لها، وليس لزيارة القبور يوم أو وقت محدد تستحب فيه على وجه الخصوص، بل تشرع زيارتها في كل وقت ويوم، وهي تشعر بزيارتك وتنتفع بدعائك ـ بإذن الله تعالى ـ وترد على سلامك، ولا تسمع دعاءك لا عند القبر ولا مع البعد، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 24738، عن مدى معرفة الأموات بزائريهم والفتوى رقم: 165589، عن الدعاء عند قبر الميت وبعيدا عنه وأفضل ما يدعى به، والفتوى رقم: 7410 عن آداب زيارة القبور، وهل يشعر الميت بمن يزوره؟.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة