توفي عن زوجة وابنين وأربع بنات

0 100

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
- إضافات أخرى:
المتوفى هو الأب، وله زوجة أخرى بدون أبناء. ترك المتوفى عقارات.
كيف يتم توزيع الميراث؟ وما نصيب الزوجة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فما دام أنه خلف زوجة، فقد كان حقها أن تدخلها في قائمة الوارثات من النساء؛ فإن في تلك القائمة خانة مخصصة للزوجة، والزوجة ترث سواء كان له منها أولاد أم لا.

ومن توفي عن زوجة، وابنين، وأربع بنات، ولم يترك وارثا غيرهم -كأب، أو أم، أو جد، أو جدة- فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... ) النساء : 12 ، والباقي للابنين، والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... ) النساء : 11 .

فتقسم التركة على أربعة وستين سهما، للزوجة ثمنها، ثمانية أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 8 64 زوجة 1 8

ابنان

4 بنات

7

28

28

وانظري الفتوى رقم: 66593 عن أنواع قسمة العقار الموروث.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة