كفارة المرضع إذا أفطرت خوفا على رضيعها

0 156

السؤال

أنا مرضع لطفل عمره شهر، وهو بولادته بقي بالخدج 10 أيام، لذا هو ضعيف ويحتاج لحليب أم كامل ومقوي ليستعيد صحته، وبحلول شهر رمضان المبارك حاولت أن أصوم، فتسحرت وانتظرت الصباح، لكني في الساعة السابعة صباحا قد شعرت بجوع شديد جدا، وبحاجة للماء أيضا، وحين أجوع أشعر بالضعف، وحليب طفلي لا يشبعه. فهل سقط عني الصيام في هذه الحالة؟ وماذا علي أن أفعل؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمرضع أن تفطر إذا شق عليها الصوم أو خافت ضررا على نفسها أو على ولدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله -عز وجل- وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. رواه أحمد، وغيره. وقال الألباني: حسن صحيح.
لذلك فإن كان الصوم يشق عليك أو تخشين منه ضررا على نفسك أو على ولدك فلك أن تفطري وتقضي ما أفطرت بعد ما يزول عذرك؛ فقد نص أهل العلم على أن المرضع إذا أفطرت خوفا على نفسها أو على نفسها وولدها لزمها قضاء ما أفطرت ولا كفارة عليها، وأما إذا أفطرت خوفا على ولدها فقط، فعليها القضاء، وعلى ولي الرضيع إطعام مسكين عن كل يوم، على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 40348، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة