حكم رجوع المرأة إلى زوجها بعد أن طلقها ثلاث تطليقات

0 159

السؤال

يا شيخ: أرجو مساعدتي جزاك الله خيرا، أنا امرأة عمري 38 سنة، عندي بنت 13 سنة، وولدان 10 و 7 سنوات، أنا لا أحب زوجي ولم أشعر بالأمان معه، وأعتقد التقصير مني أنا، وطلقت بسبب ذلك 4 مرات مرة بعصبية شديدة، ومرة نطقها بالموبايل بعد إلحاح شديد مني، ومرة برسالة بالموبايل، وآخر مرة أمام محام وشهود، والآن أنا رجعت له بدون فتوى ولا مهر جديد، ماذا أفعل؟ أنا لست مرتاحة وأخاف من عقاب الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان زوجك طلقك ثلاث تطليقات مختارا غير مكره مدركا غير مغلوب على عقله، فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا يملك رجعتك إلا إذا تزوجت زوجا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بك الزوج الجديد ثم يطلقك أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه.
وإذا كنت رجعت إليه بعد التطليقات الثلاث دون تحقق الشروط السابقة، فالرجعة باطلة، وأنت أجنبية منه، لا يحل لك أن تمكنيه من نفسك، بل الواجب عليك مفارقته فورا.
ولا ريب أن رجوعك إليه بعد هذه التطليقات تهاون شديد وتفريط ظاهر، وراجعي الفتوى رقم: 250945،  لكن بما أن حالات الطلاق يكثر فيها الخلاف، فاعرضي مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم، واعملي بما يحكم به القاضي الشرعي أو يفتي به أهل العلم. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة