أحوال الطلاق بلفظ الثلاث

0 298

السؤال

قلت لزوجتي الطلاق بعدد الكلمات الثلاث في حالة غضب مني مع أنني أقسمت لها بأني سوف أطلقها إن قامت بالرد علي ولكن لم تتوقف وتكف عن ذلك فقلت ما قلته وأنا في حال غضب وذكرت التحريم ثلاثا ومع العلم بأن لي منها ثلاث بنات وهي أجنبية مسلمة والآن حاصلة على جنسية بلدي ولكن المشاكل منها دائمة فهي بصراحة والحق أقول عيشتها لا تطاق ولكن من أجل بناتي فقط أعيش معها وأنا في حيرة من أمري علما بأنها لم تخرج من البيت حتى الآن ولم ترض بالطلاق وتقول لم ولن أترك بناتي وعليك فى حال تنفيذك لذلك أن تعطيني منزلا وأن تصرف علي ومعي بناتي لما لا نهاية البنات الأولى 14 الثانية 12 الثالثة 7 سنوات أرجو منكم الإجابة.وجزاكم الله عنا خير الجزاء وجعلنا وإياكم ممن يعملون على طاعته وأثابكم الجنة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلم تبين لنا -وفقك الله- كيفية وقوع الطلاق.
وعلى كل حال، فإن كنت قد أوقعت الطلاق بتكرير لفظه دون فصل بحرف من حروف العطف وأردت التأكيد كأن تقول: أنت طالق.. طالق.. طالق، فهي طلقة واحدة، وإن كنت تريد إنشاء الطلاق عند كل لفظ فهو ثلاث عند جماهير أهل العلم، وعليك أن تراجع المحاكم الشرعية الموجودة في بلدك للفصل في ذلك.
فإن كان الطلاق بالثلاث قد وقع، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا يقصد منه تحليلها لك.
وإن كان الطلاق لم يقع منك إلا مرة واحدة في الحالة التي ذكرت أومرتين -إن لم تكن قد تقدمت طلقة قبل ذلك- فلك أن تراجعها ما دامت في العدة، ولكن عليك كفارة ظهار إن كنت قصدت بتحريمها على نفسك الظهار، وانظر للتفصيل الفتوى رقم: 2182، والفتوى رقم: 14259.
وترجى مراجعة الفتاوى التالية للأهمية: فتوى رقم: 1217، والفتوى رقم: 2050، والفتوى رقم: 2056.
وفي حالة وقوع الطلاق بائنا فليس للزوجة نفقة ولا كسوة ولا سكنى إلا أن تكون حاملا، فتجب لها هذه الأمور حتى تضع حملها، وانظر للتفصيل فتوى رقم: 3386.
وأما الأولاد، فتجب لهم النفقة وتوابعها ما داموا فقراء عاجزين عن الكسب.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة