طهارة وصلاة المستحاضة

0 155

السؤال

بعد انتهاء الحيض بخمسة أيام نزل مرة أخرى، واستمر مدة الحيض المعتادة عندي حوالي أربعة عشر يوما، وبالتدرج من دم لكدرة ثم صفرة، فهل أعتبر أن أول 8 أيام استحاضة وآخر 6 أيام حيض، أي حتى مرور 13 يوما وهو أقل الطهر بين الحيضيتين؟ أم أعتبره كله استحاضة؟ مع العلم أن آخر 6 أيام تكون صفرة وكدرة وليس دما أحمر.
وسؤال آخر: هل يجب في الاستحاضة تجديد الوضوء عند كل صلاة حتى لو لم ينزل دم حتى دخول وقت الصلاة التالية؟
أرجو عدم إحالتي لفتوى سابقة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الحال كما وصفت من كونك رأيت الدم بعد طهرك بخمسة أيام واستمر هذا الدم العائد أربعة عشر يوما؛ فقد تبين أنك -والحال هذه- مستحاضة، وانظري لبيان ضابط زمن الحيض الفتوى رقم: 118286.

ولبيان حكم الدم العائد راجعي الفتوى رقم: 100680.

وما دمت تعرفين عادتك -كما يظهر- فما وافق مدة عادتك هو الحيض وما عداها يكون استحاضة. وانظري لبيان ما تفعله المستحاضة الفتوى رقم: 156433. فإذا انقضت أيام عادتك فاغتسلي ثم توضئي لكل صلاة كما تفعل المستحاضة، وإذا لم يخرج دم بين الصلاتين لم يجب على المستحاضة تجديد الوضوء على ما نفتي به، وانظري الفتوى رقم: 59835.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة