حكم وواجب من مارست العادة السرية نهار رمضان ثم شربت

0 170

السؤال

لم أعرف العادة السرية إلا بعد الزواج بسبب سرعة قذف زوجي، وعندي مشكلة أنه يأتيني قبل الفجر ب 5 دقائق فيقذف هو بسرعة، وأنا أظل أحارب شهوتي منذ بداية الشهر الفضيل هذا حالي، لكن في أحد المرات مارست العادة السرية في نهار رمضان للأسف، وشربت كوب ماء بعدها، أريد أن أعرف كفارتي وهل على زوجي ذنب؟ لأنه يجامعني قبل الصلاة ب 5 دقائق، وهل يجوز شرب كأس الماء بعد ممارسة العادة أم أكمل صيامي؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعادة السرية محرمة في رمضان وفي غيره، وتشتد حرمتها في رمضان، وفي نهاره أعظم تحريما لما فيها من انتهاك حرمة الصوم، فعليك بالتوبة إلى الله تعالى من الإقدام عليها.

وإذا لم يكن قد حصل معها إنزال, فلا يبطل الصيام بها, وإن حصل إنزال ففي الأمر تفصيل: وهو أنه إذا كنت جاهلة بكونها تبطل الصيام فلا يبطل صيامك بها عند بعض أهل العلم, مع أن الاحتياط إبطال الصيام خروجا من خلاف أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 79032، والفتوى رقم: 127842.

وفي كل الأحوال: فما دمت قد شربت بعدها غير ناسية -كما هو الظاهر- فقد فسد صومك في ذلك اليوم وعليك قضاؤه بعد رمضان.

واعلمي أن من فسد صومه في رمضان لغير عذر فإنه يجب عليه إمساك بقية اليوم، جاء في الموسوعة الفقهية: كذلك يلزم إمساك بقية اليوم لكل من أفطر في نهار رمضان، والصوم لازم له، كالمفطر بغير عذر. اهـ

وأما بشأن ما يفعله زوجك من جماعك قبل وقت قليل من طلوع الفجر فالأصل أنه جائز؛ لأن الله تعالى أباح للصائم المفطرات في جميع أجزاء ليل رمضان حتى يطلع الفجر، قال عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر...{البقرة:187}.

لكن عليه أن يعطيك حقوقك في هذا الباب، وينبغي له أن يراعي آداب الجماع المعروفة، وأن لا يسرع في قضاء وطره قبل أن تقضي وطرك، وإذا كانت لديه مشكلة بهذا الخصوص فينبغي أن يتعالج منها، والأفضل أن تتصارحي معه وتبيني له تضررك مما يقوم به، ولعله يكون في ذلك حل لهذا المشكل إن شاء الله.

وراجعي الفتويين التالية أرقامهما: 65668، 100753.

ونوصيك بالحذر من الوقوع مرة أخرى في العادة السرية فإنها إثم، وفيها من الأضرار ما الله به عليم، وراجعي بشأنها فتوانا رقم: 7170.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة