حكم مّد الرجل إلى جهة المصحف

0 154

السؤال

قرأت عن حكم مد القدم اتجاه المصحف, فما الحكم إن كان ليس في جهة المصحف، ولكنه في نفس المستوى الأفقي؟ وهل هناك مسافة معينة نستطيع القول بعدها بأن المصحف بعيد، وبهذا لا يكون في الأمر شيء؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم مد الرجل إلى جهة المصحف، فمنهم من قال بكراهته، ومنهم من قال بتحريمه, وتفصيل هذا الخلاف جاء في الموسوعة الفقهية كما يلي:  وأما مد رجليه إلى جهة المصحف: فقال الحنفية ـ كما ذكر ابن عابدين ـ يكره تحريما مد رجليه، أو رجل واحدة، سواء كان من البالغ، أو الصبي عمدا، ومن غير عذر، وفي الفتاوى الهندية: مد الرجلين إلى جانب المصحف إن لم يكن بحذائه لا يكره، وكذلك لو كان المصحف معلقا في الوتد، وقال الشافعية: يجوز مد رجله إلى جهة المصحف، لا بقصد الإهانة في ذلك، وقال الحنابلة: يكره مد الرجلين إلى جهة المصحف. انتهى.

والحنفية القائلون بالتحريم يستثنون من ذلك كون محل المصحف غير مقابل لجهة مد الرجلين، كأن يكون مرتفعا، أو منخفضا عنهما، أو تنحرف عنه الرجلان جهة اليمين، أو جهة اليسار، جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: يكره أن يمد رجليه في النوم، وغيره إلى القبلة، أو المصحف، أو كتب الفقه، إلا أن تكون على مكان مرتفع عن المحاذاة. اهـ.

كما قال بعض الحنفية أيضا بعدم التحريم إذا كان المصحف بعيدا من الرجلين, جاء في رد المحتار لابن عابدين: قوله مرتفع ـ ظاهره، ولو كان الارتفاع قليلا، قلت: أي بما تنتفي به المحاذاة عرفا، ويختلف ذلك في القرب والبعد، فإنه في البعد لا تنتفي بالارتفاع القليل، والظاهر أنه مع البعد الكثير لا كراهة مطلقا، تأمل. انتهى.

والمسافة التي تعتبر بعيدة يرجع في قدرها إلى ما تعارف عليه الناس.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة