الحلف بالطلاق والحرام من أيمان الفسّاق

0 451

السؤال

في حالة غضب قلت لأحد أبنائي > فهل إذا ذهب إلى ذاك المكان تعـتـبر طلقة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا ينبغي للمسلم أن يحلف بالحرام ولا بالطلاق ولا بغير ذلك مما لا يجوز الحلف به، وإذا أراد أن يحلف فليحلف بالله تعالى أو ليترك، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
وجاء ذم كثرة الحلف في القرآن الكريم قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين [القلم:10]. والحلف بالطلاق والحرام من أيمان الفساق، وقد قال بعض أهل العلم: إن من كثر حلفه بالطلاق والحرام ترد شهادته ويحكم بفسقه.
ولهذا ننصح السائل الكريم بالابتعاد عن الحلف بطلاق زوجته أو تحريمها، وإذا ضطر للحلف فليحلف بالله أو ليصمت.
وقد اختلف أهل العلم في حكم من حلف بالحرام، وقد رجح بعضهم أن عليه كفارة الظهار إذا حنث، وكفارة الظهار هي الواردة في قول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا [المجادلة:4]، وذهب آخرون إلى أنه طلاق بائن.
ولعل الراجح من أقوالهم -إن شاء الله تعالى- هو القول الأول، وأن حكمه حكم المظاهر للمشابهة بينهما، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7438.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة